حكم إتيان المرأة من دبرها
السؤال :
رجل أتى امرأته في دُبرها و هو يعلم أن هذا الفعل حرام ثم ذهب إلى أحد طلبة العلم ، و أخبره بذلك ، فأفتاه بأنها يجب أن تُطلَّق ، فقام بتطليق زوجته وهي الآن في بيت أهلها بناءاً على الفتوى ، وهل هذا الفعل صحيح ، وهل تعتبر هذه طلقة ؟ |و ماذا على الرجل الذي طلّق ؟ وهل له توبة ؟
الإجابة
لاشك أن إتيان المرأة في دبرها من الكبائر و الواجب عليه التوبة و الاستغفارو الندم وعدم العودة إلى هذا الفعل ، ومن أفتاه بطلاقها فقد أخطأ ، و بإمكانه مراجعة زوجته في العدّة إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ، والله أعلم.
2021-11-16 10:24:55