0

فتاوى

الرئيسية / حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
السؤال :
السؤال: ما هو رأيكم لمن دفع مبلغاً من المال لصديقه أو قريبه مقابل أنه سعى له في إنجاز معاملة؟|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذي قام بالمعاملة له هو موظف في هذا القسم أو هذا العمل ويكون من واجبه أن يعمله فأعطاه مقابل ذلك حتى ينجز له معاملته مثلاً هذا لا يجوز؛ لأن هذا عمله ولا بد ألا يأخذ عليه أجراً؛ لأن هدايا العمال غلول.
أما إذا كان الذي قام بالمعاملة متبرع، بمعنى أنه لا يعمل في هذا المجال وإنما أراد أن يكفيه التعب والمؤونة والوقت وسيفرغ نفسه مثلاً يوم أو يومين أو ثلاثة, فأخذه لهذا الأجر مقابل هذا الجهد جائز. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55531

أخذ المال من العمل مقابل الموصلات

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
66179

شراء سلعة دون معرفة قيمتها

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
66061

توثيق العمارة

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65804

القبور المدفونة في أرض مملوكة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55659

ما يقال عند سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

علي بن محمد بارويس
64631

طلق فى حالة نفسية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64527

حكم نذر صيام سنة

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
61499

حكم أخذ الراتب بدون عمل، بغير |قصد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. محمد بن موسى العامري
63018

حكم من أقيم عليه الحد في الدنيا ومصيره في الآخرة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع