0

فتاوى

الرئيسية / حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
حكم أخذ الموظف المختص الهدايا ونحوها مقابل أعماله
السؤال :
السؤال: ما هو رأيكم لمن دفع مبلغاً من المال لصديقه أو قريبه مقابل أنه سعى له في إنجاز معاملة؟|
الإجابة
الجواب: إذا كان الذي قام بالمعاملة له هو موظف في هذا القسم أو هذا العمل ويكون من واجبه أن يعمله فأعطاه مقابل ذلك حتى ينجز له معاملته مثلاً هذا لا يجوز؛ لأن هذا عمله ولا بد ألا يأخذ عليه أجراً؛ لأن هدايا العمال غلول.
أما إذا كان الذي قام بالمعاملة متبرع، بمعنى أنه لا يعمل في هذا المجال وإنما أراد أن يكفيه التعب والمؤونة والوقت وسيفرغ نفسه مثلاً يوم أو يومين أو ثلاثة, فأخذه لهذا الأجر مقابل هذا الجهد جائز. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:00
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62836

يستلم الحوالة بالعملة الصعبه ناقصة عن سعر السوق

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
66135

المسابقة والمغالبة

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
61586

ضمان الربح في المضاربة والتجارة

/ فتاوى المعاملات المالية

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66054

قول)إن السجاد المفروش دون صلاة يصلي عليه الشيطان )

فتاوى العبادات / فتاوى الصلاة

علي بن محمد بارويس
65796

بيع المشروبات الغازية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
66279

أخذ من القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
61050

حكم الاجتهاد

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63498

حكم قراءة القرآن كاملا عبر مجموعات الواتس أب

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55605

حكم قول: (حي على خير العمل) في الأذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع