حكم إرجاع دين الذهب بعملة ورقية
السؤال :
السؤال: لما كان في عام (1995م) كان ولدي محتاجاً لفلوس فأعطته بعض النساء ذهباً ليبيعه، وقضى حاجته حيث قام ببيع الذهب بمبلغ ستة وتسعين ألف ريال لا غير، وأخبر أصحاب الذهب حينها بقيمة ذهبهم فاقتنعوا بالقيمة، واعتبر هذا المبلغ ديناً عليه لأصحاب الذهب، بينما وأنا والده على اطلاع بذلك، فتوفي ولدي في عام (1996م) قبل أن يقضي الدين الذي عليه، وبعد وفاته أردت أن أدفع الدين الذي هو في ذمة ولدي المتوفى المبلغ المذكور أعلاه، إلا أن أصحاب الذهب رفضوا قبول المبلغ مني مطالبين بنصف قيمة أرضية المتوفى، ويقولون: إن المتوفى قد وعدهم بإعطائهم نصف قيمة الأرضية ولديهم شهود، ولكن هؤلاء الشهود هم من أقارب أصحاب الذهب المطالبين ولا يوجد بأيديهم سند كتابي بخط المتوفى لإثبات ما يدعوه على المتوفى، فهل تجوز شرعاً شهادة أقارب المطالبين الإدلاء بشهادتهم ضد المتوفى، بينما وأنا والد المتوفى غير مقتنع بشهادة هؤلاء كأقارب لأصحاب الذهب؟ وهل يلزم والد المتوفى أن يدفع أكثر من المبلغ المذكور أعلاه الذي هو في ذمة المتوفى قيمة الذهب وقناعة المطالبين حينها في عام (1995م) بالمبلغ المبين أعلاه؟|أفتونا أثابكم الله، وجزاكم خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان أخذ ذهباً ثبت في ذمته ذهبٌ بوزنه الذي وزنه به في حين أخذه فالواجب إرجاعه ذهباً كما أخذه.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:52