0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب
السؤال :
السؤال: أنا فتاة أدرس في الجامعة، وهناك بعض الفتيات اللاتي يستعملن التشقير، وهي مادة توضع على جوانب الحاجب، بحيث يجعل الحاجب يبدو كأنه منمصاً؛ فما حكم هذه المادة وهي ما تسمى بـ(تراب الذهب)، مع العلم أني كنت أستعمله وتوقفت عن ذلك بسبب ما قيل لي من أنه لا يجوز استعمال هذه المادة في هذا الموضع وهو الحاجب، وأن لها استعمالات أخرى؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
النمص محرم، بل هو من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة، وأما التشقير، وهو استعمال الصبغات لترقيق الحواجب حتى تبدو منمصة، فهذا اختلف فيه أهل العلم من المعاصرين والأولى تركه لشبهه بالنمص، ولضرره كما ذكر بعض الباحثين.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65770

استخدام الصبغة للرأس وإن كان شاباً أو غير ذلك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
67130

لبس الذهب للرجل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
63834

لبس الحزام للمرأة فوق الثوب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55458

كيفية توزيع الزكاة والفطرة والنذر والكفارات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

علي بن محمد بارويس
65224

اللهو عن الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65025

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61373

خروج المذي في نهار رمضان الكريم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56207

زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56003

الحكم في تكرار الحلف على الزوجة بقصد الضرر

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع