حكم الافتراض الربوي من البنوك بداعي الضرورة
السؤال :
السؤال: شيخنا الكريم! أرجو توضيح حكم الشرع الشريف في هذه المسألة:|أنا مدرسة متزوجة من ابن عمي، ولكن لظروف وللضرورة قررت خلع رباط الزوجية، مع العلم أنني متزوجة منذ ثلاثة عشر عاماً ولم أنجب فيها، والعيب كان منه كما وضح ذلك الطب والفحص، فهل أستطيع التقدم لطلب قرض من بنك ربوي كون الزوج يطالبني بضرورة دفع المهر، وأنا لا أستطيع توفيره في الوقت الراهن إلا عن طريق الاقتراض من البنك، وهل أعتبر مضطرة يباح لي ما يباح للمضطر؟|أفتونا مأجورين، والله يرعاكم ويسدد على الخير خطاكم.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا أرى ذلك ضرورة مبيحة للاقتراض الربوي، فالربا من كبائر الذنوب التي جاء الوعيد الشديد فيه في الكتاب والسنة، فلتجتهدي في تحصيل المال من الوجوه المشروعة،{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}[الطلاق:2-3]. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1427هـ
2021-08-15 07:46:53