0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم الافتراض الربوي من البنوك بداعي الضرورة
حكم الافتراض الربوي من البنوك بداعي الضرورة
السؤال :
السؤال: شيخنا الكريم! أرجو توضيح حكم الشرع الشريف في هذه المسألة:|أنا مدرسة متزوجة من ابن عمي، ولكن لظروف وللضرورة قررت خلع رباط الزوجية، مع العلم أنني متزوجة منذ ثلاثة عشر عاماً ولم أنجب فيها، والعيب كان منه كما وضح ذلك الطب والفحص، فهل أستطيع التقدم لطلب قرض من بنك ربوي كون الزوج يطالبني بضرورة دفع المهر، وأنا لا أستطيع توفيره في الوقت الراهن إلا عن طريق الاقتراض من البنك، وهل أعتبر مضطرة يباح لي ما يباح للمضطر؟|أفتونا مأجورين، والله يرعاكم ويسدد على الخير خطاكم.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا أرى ذلك ضرورة مبيحة للاقتراض الربوي، فالربا من كبائر الذنوب التي جاء الوعيد الشديد فيه في الكتاب والسنة، فلتجتهدي في تحصيل المال من الوجوه المشروعة،{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}[الطلاق:2-3]. والله أعلم.
تاريخ صدور الفتوى 1427هـ
2021-08-15 07:46:53
فتاوى : فتاوى القرض   -   فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63067

حكم رد المال المقترض مع زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62663

حكم البيع بالآجل أو التقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65750

حكم القروض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55608

حضور الأفراح التي فيها معاصي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
65655

الأكل والشرب والخروج إلى الناس حال الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
64355

بيع الزوج لإولاد اخيه وبيعه لزوجته قطعة من الارض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60375

حكم من اضطرً لبيع شيء من دمه أو كليته لفقره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62198

حكم غسيل الكلى في نهار رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع