0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
السؤال :
السؤال: استلف مني أحد الأشخاص مبلغاً وقدره (44) ألف ريال يمني بتاريخ (1/2/2001م) وكان الاتفاق بيني وبينه على أساس أن يرسل من السعودية أول ما يصل (1000) ريال سعودي، ولم يرسلها حين وصل إلى السعودية، وأخذ مدة في السعودية وعاد إلى اليمن، ولم يكن معه المبلغ، فتم كتابة اتفاق بحضور شاهدين على أساس أنه مدين لي بمبلغ وقدره ألف ريال سعودي، وقد وقع عليه المذكور، وشهد على ذلك شاهدين.|والآن -أي: بعد أكثر من سنتين وشهرين- يقول لي: سوف أدفع لك أربعة وأربعين ألف ريال يمني فقط، لأني لم آخذ منك سوى أربعة وأربعين ألف، وهو موقع على الاتفاق بخط يده، وعليه الشاهدين. أفيدونا ما رأي الشرع في ذلك؟ علماً أن الفلوس التي أعطيتها إياه كانت سعودية وحولتها إلى يمني وأعطيتها إياه، وكان الاتفاق من البداية بيني وبينه على أساس ألف ريال سعودي.|ملاحظة: كان الصرف في ذلك الوقت (1000) سعودي = (44000) يمني.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن كان المبلغ المذكور دُفع له باليمني فلا يجوز أخذه بغيره، ويلزمه فقط دفع المبلغ الذي قبضه.
أما إذا كان مقبوضاً بالسعودي فيلزم تسليمه كذلك. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66279

أخذ من القروض البنكية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60548

حكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65234

ماحكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64414

فاتته الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

علي بن محمد بارويس
65691

محجوبون

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64730

تعليق النذر بالموت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62492

حكم تبرج المرأة في الحفلات والأفراح؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55297

حكم من يمنعه كبر سنه من الصيام

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
62515

ذبح الأضحية وتقسيمها عليه هو وأولاده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع