حكم الاقتراض بعملة وردها بأخرى
السؤال :
السؤال: استلف مني أحد الأشخاص مبلغاً وقدره (44) ألف ريال يمني بتاريخ (1/2/2001م) وكان الاتفاق بيني وبينه على أساس أن يرسل من السعودية أول ما يصل (1000) ريال سعودي، ولم يرسلها حين وصل إلى السعودية، وأخذ مدة في السعودية وعاد إلى اليمن، ولم يكن معه المبلغ، فتم كتابة اتفاق بحضور شاهدين على أساس أنه مدين لي بمبلغ وقدره ألف ريال سعودي، وقد وقع عليه المذكور، وشهد على ذلك شاهدين.|والآن -أي: بعد أكثر من سنتين وشهرين- يقول لي: سوف أدفع لك أربعة وأربعين ألف ريال يمني فقط، لأني لم آخذ منك سوى أربعة وأربعين ألف، وهو موقع على الاتفاق بخط يده، وعليه الشاهدين. أفيدونا ما رأي الشرع في ذلك؟ علماً أن الفلوس التي أعطيتها إياه كانت سعودية وحولتها إلى يمني وأعطيتها إياه، وكان الاتفاق من البداية بيني وبينه على أساس ألف ريال سعودي.|ملاحظة: كان الصرف في ذلك الوقت (1000) سعودي = (44000) يمني.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إن كان المبلغ المذكور دُفع له باليمني فلا يجوز أخذه بغيره، ويلزمه فقط دفع المبلغ الذي قبضه.
أما إذا كان مقبوضاً بالسعودي فيلزم تسليمه كذلك. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:53