حكم الإمام المؤتمين إذا زاد الأول خامسة
السؤال :
س:كنا في الصلاة الرباعيه فقام الإمام فسبح المؤتمون في الركعة الخامسه ولم يرجع فزادها بعض المؤتمين قاموا والبعض لم يقوموا فسجد للسهو بعد الخامسه فما هو الحكم في ذلك؟|
الإجابة
ج:من صلى بالناس صلاة رباعية وأضاف إلى الصلاة ركعة خامسة سهواً وسبح المؤتمون له ليشعروه بأنه قد زاد ركعة فلم يعقل ولم يفهم بأنهم إنما سبحوا ليعلموه بأنه قد سهى فزاد ركعة فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو وأما المؤتمون الذين يعلمون أنه قد غلط فصلاتهم غير صحيحة وعليهم القضاء لأنهم عالمون بأنها زائدة والزيادة غير مشروعة وكان عليهم أن يعزلوا صلاتهم بعده ويتشهدوا ويسلموا وأما الذين اعتزلوا عن الإمام عند غلطه وتشهدوا وسلموا فصلاتهم صحيحة ولا قضاء عليهم هذا وإذا كان الإمام قد فهم من تسبيحهم أنه قد غلط وزاد ركعة في الصلاة الرباعية عمداً ولم يتدارك الغلطة فيرجع عنها بأن يترك القيام ويقعد للتشهد الأخير فإن صلاته حينئذ غير صحيحة وعليه القضاء وإنما كانت صلاته في هذه الصورة غير صحيحة لأنه زاد الركعة الأخيرة وهو غير ناس ولا ساه بل زادها عمداً لا نسياناً وزيادة ركعة في الصلاة المقدرة ركعاتها من النبي ﷺ لا تصح ولا يجوز الإستمرار فيها.
2021-08-11 08:16:58