حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60388

معنى فضل الماء المنهي عن منعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63243

هل يجوز بيع سماعات الجوالات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
67688

جواز الرهن شرعًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65669

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
65718

عقد المعاملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55802

حكم ذكر الله خلال الوضوء في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
62515

ذبح الأضحية وتقسيمها عليه هو وأولاده

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62157

حكم شرب الماء أثناء الأذان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55603

حكم جلوس العمال أمام البيوت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع