0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم التزوج من اللقيطة
حكم التزوج من اللقيطة
السؤال :
س:هل يجوز لمتبني اللقيطة أن يتزوج بها ؟|
الإجابة
ج:إذا لم ترضع البنت لا من زوجته ولا من ابنته ولا من زوجة ابنه ولا من أمه ولا أخته . ولا من غيرها من المحارم فيجوز له الزواج بها . ويعقد له بها القاضي الشرعي . أما إذا رضعت من زوجته فهو أبوها من الرضاع ومن ابنته فهو جدها من الرضاع ومن زوجة ابنه فهو جدها من الرضاع ومن أمه فهو أخوها من الرضاع ومن أخته فهو خالها من الرضاع . وهكذا وهلم جراً وعلى هذه فقس .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60214

التلقيح الصناعي

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60216

الاشتراء في وطئ أمة في طهر واحد

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60122

زواج المسلمة بكافر

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54503

صلاة تحية المسجد بعد الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60314

ميراث الأب اليهودي والابن النصراني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54722

حكم من ابتسم أوقهقه في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61604

هل ” الدهر ” اسم من أسماء الله عز وجل؟

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60016

رجل اشترى أرض من صدوق هو أمين له

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62037

الصبر عل الزوج السئ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع