0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ حكم التزوج من اللقيطة
حكم التزوج من اللقيطة
السؤال :
س:هل يجوز لمتبني اللقيطة أن يتزوج بها ؟|
الإجابة
ج:إذا لم ترضع البنت لا من زوجته ولا من ابنته ولا من زوجة ابنه ولا من أمه ولا أخته . ولا من غيرها من المحارم فيجوز له الزواج بها . ويعقد له بها القاضي الشرعي . أما إذا رضعت من زوجته فهو أبوها من الرضاع ومن ابنته فهو جدها من الرضاع ومن زوجة ابنه فهو جدها من الرضاع ومن أمه فهو أخوها من الرضاع ومن أخته فهو خالها من الرضاع . وهكذا وهلم جراً وعلى هذه فقس .
2021-08-22 11:56:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55442

مسألة في نكاح الشغار

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
55436

مسألة في صورة أخرى من صور الشغار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60136

طلق الرجل زوجته وأراد زوجة أخرى قبل انقضاء العدة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54809

الأذان و الإقامة لصلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60995

حكم الأغاني التي تحرك المشاعر وتثير الغرائز

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60845

الجاسوس إذا أثبت عليه التجسس

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62526

ما موقفك من كبار العلماء في هذا العصر؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56108

زواج الرجل من بنت خاله في حين أن اخاه رضع منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64139

حكم الصلاة لمن عنده مرض في الجهاز التناسلي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع