حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد
السؤال :
السؤال: نحيطكم علما بأننا نريد أن نقترض مبلغاً من المال ولكن ليس بصورة نقدية، حيث أن الجهة المقرضة هي (صندوق التنمية للمنشآت الصغيرة بالشيخ عثمان) حيث نقوم بطلب بضاعة من تاجر معين وأخذ فاتورة بالمبلغ (كعرض سعر)، ثم يقوم الموظف المختص بالنزول إلى محل التاجر وتسليمه شيكاً بالمبلغ المدون بالفاتورة، ونقوم بأخذ البضاعة من التاجر ونتعهد بتسديد المبلغ للمقرض قيمة الفاتورة مضافاً لها فوائد بنسبة (10-15%) تقريباً.|فنرجو منكم أن تبينوا لنا هل هذه الطريقة صحيحة شرعاً أم ربوية. أعاذنا الله وإياكم من الربا؟|هذا وجزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
هذه المعاملة لا تجوز لأنها في الحقيقة قرض جر نفعاً فهو ربا، وأما تخريجها على أنها بيع فهذا في الحقيقة لم يقع، ولو ثبت وقوعه فهو بيع ما لا يملك، وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وربح ما لا يضمن إذ لا يجوز له أن يربح في السلعة إلا بعد أن يشتريها ثم يعقد عقد البيع فيها ويربح فتكون الصورة صحيحة. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:52