0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62854

يريد الحج وعليه ديون يدفعها شهريا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67226

الاعتمار للميت

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62182

التطيب قبل الإحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64937

الوصية بالثلث لأبناء البنت دون بقية الأخوة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55636

الرشوة بين الموظفين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
66160

أسس اختيار الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
55644

حكم المبادلة باللحم في يوم العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
62017

مباشرة المرأة في دبرها

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64052

هل هناك دعاء مخصص في ليلة القدر ثبت عن النبي

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع