0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ حكم الحج عن الغير
حكم الحج عن الغير
السؤال :
السؤال: رجل توفي وأوصى أبناءه من بعده -وهم اثنان- أن يحجوا له، ووضع لهم قطعة أرض، علماً أن هذه الأرض لا تكفي لنفقة الحج، وهم لا يستطيعون النفقة.|فهل يجوز أن يتصلوا للسعودية، ويكلفوا شخصاً آخر بالحج لأبيهم، مع تسديد تكلفة الذي سوف يحج من السعودية؟ علماً أنه لم يخص أحداً من أبنائه بالوصية، فما حكم هذا العمل؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز أن يحج عنه شخص غير أبنائه، بشرط: أن يكون النائب في الحج قد حج عن نفسه أولاً. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:45
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63595

إحرام الرجل أبيض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62766

تيسر الحال فأشترى الهدي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63165

عمرة المرأة الحائض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67431

مصارف الزكاة والصدقة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

علي بن محمد بارويس
55716

حقيقة التقية عند الشيعة وعدم جواز استعمالها

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى المذاهب فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

علي بن محمد بارويس
55578

حكم إقامة الجمعة في مسجد لا يمتلئ بأهله

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
63548

لبس الوصلة أو الباروكة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55414

حكم الإسبال في السراويل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
55245

الشاه عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع