0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65255

رضاعة البنت من الأم وحكم الزواج من ابن عمها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64516

رضاعة والد الأب من والدة جدتي والزواج من بنات عمّي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
66129

رضاعة الأخ مع أخت بنت العم وحكم الزواج منها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65979

تجنب مخالطة الذي يؤذي

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
64866

التخبيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65857

تأخيرالقضاء

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
60391

حكم بيع حبل الحبلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63477

ما حكم تعزية الكافرين بمصابهم؟

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64871

ظهور الأكتاف في الزواجات أمام النساء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع