0

فتاوى

الرئيسية / حكم الرضاع
حكم الرضاع
السؤال :
لدي امرأة وهي أم زوجتي أرضعت أولاد ابنها و أراد أحد أولاد ابنها التَقدّم إلى إحدى بناتي التي هي و الولد يشتركون في جدة واحدة وهي أم زوجتي هل يحق له الزواج من ابنتي أم لا ؟أفتونا في ذلك .|وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له أن يتزوج من إحدى بناتك لأنه خال لهن بالرضاعة والله أعلم .
2021-11-16 10:24:59
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
62006

إرضاع الأخت لأخيها

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64844

الأخت فى الرضاعة وأخواتها وحكم الزواج من أحد منهم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65956

الإحتفاظ بمال الزوج

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
65873

الهبة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
66050

النفقة على الاولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
56067

حكم من وجد رجلاً يزني بامرأته فقتله

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55589

حكم دفع الرشوة في المعاملات للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

علي بن محمد بارويس
63000

إعادة إرسال الرسائل دون التأكد من صحتها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع