حكم الصدقة والاقتراض من المال الحرام
السؤال :
السؤال: رجل لديه أموال كثيرة ومعظمها من الحرام، ولكنه يقوم ببعض الأعمال الخيرية مثل حفر الآبار، وحل المشاكل بين القبائل، أي أنه يبذل من هذه الأموال في سبيل حل المشاكل وحقن الدماء، فهل عمله يندرج ضمن حسناته أم أنه لا ينفعه؟ وهل إذا اقترضت من هذا الرجل مالاً وأنا أعلم أنه من الحرام يجوز أم لا؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
اختلاط ماله الحرام بالحلال لا يجوز شرعاً، ويجب عليه أن يتخلص من المكاسب المحرمة.
أما الصدقة فلا تجوز إلا من المال الحلال الطيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وهي التي يؤجر عليها.
وأما الاقتراض منه فإن علمت أنه من عين المال الحرام فلا تأخذه، وأما إذا كان مشتبهاً فالورع تركه، وإن كان جائزاً للحاجة.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:01