0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62655

هل مصلى النساء المتصل بالمسجد له حكم المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64449

الصلاة فى المنزل لبعد المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
61921

تأخير الصلاة عن وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63722

أمور يفعلها الصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64022

نقض العهد من أصحاب المناصب

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63878

التوعية الجنسية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61002

حكم اليانصيب والسهرات الموسيقية والمسرحيات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55683

ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم (ولا تدابروا)؟

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

علي بن محمد بارويس
65908

حكم العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع