0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62404

التصافح بعد صلاة الفجر كل يوم بين المصلين

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
66606

الصلاة بالعينين للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
61921

تأخير الصلاة عن وقتها

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63964

من رزق الصبر رزق الخير كله |

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

أحمد بن حسن سودان المعلم
63349

وعدت أبي بالحج ولكن توفي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
65557

عدد ركعات الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64377

حكم المساعدة فى قضاء الكفارة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
60550

حكم إرسل المقرض إلى المستقرض ليعطيه قاتاً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63246

حكم قاطع السبيل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع