حكم الظهار
السؤال :
(رجل حلف بالحرام وأن تحرم امرأته عليه كأمه إذا عاد دخل البيت مره أخرى وبعد فتره عاد الى البيت فما الحكم في ذلك) وجزاكم الله خيرا وشكرا؟
الإجابة
قول الرجل (حرام) يرجع فيه إلى قصده هل قصد الطلاق أم اليمين فإن قصد الطلاق فتقع عليه طلقة وإن قصد اليمين فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام وتقع عليه طلقة لأنه دخل البيت وأما قوله وتحرم عليه أمه فهذا ظهار فيه كفارة عظمى عتق رقبة من قبل أن يمس زوجته فإن لم يجد أو لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يمسها فان لم يستطع فيطعم ستين مسكينا لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4)) هذا والله الموفق
2021-09-18 08:37:13
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56023

ماذا على الرجل إذا ظاهر من زوجته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56013

الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام كحرمة أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66979

كلمات يقع بها الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62155

حكم صيام من نام إلى العصر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62519

عدم تيطبق الهدي النبوي في توزيع الثلث من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62539

التواصل مع فتاة لا تعرفني ولا أعرفهامن باب الأخوة

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55519

حكم صلاة الجمعة للمناوب في عمله

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
63456

تمني زوال النعمة لمن لا يحمد الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62983

ما حكم التصوير وهل هناك تفصيل للمسألة أم لا؟

/ فتاوى شئون وعادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع