حكم العقد
السؤال :
عندي ابن أخي ( م . ق . س )زوّجته ابنتي ، على أن أزوج ابني من أخته بدلاً من غير مهر ، وتمّ العقدان على هذا المبدأ ، |ثم بعد فترة حدثت إشكالات بين الأسرة ولم يحصل دخول أبداً ، وحصلت المقاطعة من تاريخ 7/8/2004م إلى يومنا هذا . |فابن أخي كأنه أبطل عقد أخته – في منطقة الشمال التي هي محل إقامتهم – وزوجها وهي الآن أم أولاد ، وابني قد تزوج .|الإشكال : أن ابن أخي لم يعلم له أثر وهذه الفترة منقطع و ما ظهر يطالب بزوجته|( ابنتي ) حتى أصبحت البنت مُعلّقة لا أنه جاء ليتزوجها ، ولا استطعنا أن نُزوّجها على غيره ، رغم كثرة المتقدمين لها ، و أنا أخاف على ابنتي ، من الفتنة حيث نعيش في منطقة رديئة. |فأفتونا جزاكم الله خيراً في حكم هذه القضية .
الإجابة
العقد المذكور عقد باطل ولا يترتّب عليه شيء ويجوز لك أن تزوّج ابنتك ممن تشاء والله أعلم .
2021-11-20 09:42:18