0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
حكم الكحل في العين للصائم والعود والعطر والبخور
السؤال :
س:ما حكم الكحل في العين وإذا كان يفطر فما العلة في ذلك . وما الحكم فيمن إذا توضأ يخرج من فمه دم في حال المضمضة ويعسر عليه التحرز من ذلك ؟|
الإجابة
ج:كلما دخل من الحلق فإنه يفطر سواءً كان دماً أو علاجاً أو أي شيء فإنه يفطر الصائم ولكن لا يأثم لأنه يـخرج بغير اختياره .
2021-08-25 08:15:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67065

المسام بالدهن والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67021

شروط الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67064

المبالغة فى المضمصة والإستنشاق

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56026

كفارة الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56219

الحبوب إلى بعضها لتوفية النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56152

المراد بالخالة

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61865

الخشوع في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55490

حكم إرسال اليدين في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
60830

حكم الذي يذهب إلى الساحر

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع