0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
حكم الكناية بالطلاق بدون نيّة
السؤال :
أحيطكم علماً بأن حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي و عندما أصرّت أنها تنزل عند أهلها في عدن من صنعاء تأثّرنا كثيرا لأنها ستترك أولادها عندي وأنا مُرتبط بأعمال فعملت رسالة بالتليفون الجوال لا أهلها بأنه عندما تصل عندكم احسبوا لها أشهر العدّة وكانت بنيّتي التخويف وإلزامها بعدم الخروج من بيت أهلها أثناء غيابي،هل تحسب طلقة نرجو الرد وجزاكم الله خيراً
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه بقوله(احسبوا أشهر العدّة)لم يقصد طلاقاً فلا يقع طلاقاً لأنه كناية والكناية غير مُعتبرة إلا بالنيّة والله أعلم.
2021-11-20 09:42:12
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65951

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64903

قول (أعطيك عشرين طلقة) هل يعتبر طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64637

إنتهاء العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65683

وثيقة تمليك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الرهن

علي بن محمد بارويس
64357

الطلاق من شخص غير عاقل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65244

مات عن: أربعة ابناء وثلاث بنات وزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62496

حكم صبغ الشعر واللحية ؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61955

حكم سلس البول

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61501

حكم الأحزاب السياسية

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع