حكم المسح على النعال والشراب
السؤال :
هل الجزمة المعروفة لدينا تعتبر خفين؟ وهل المسح يكون على الشراب أم على الجزمة؛ لأن الجزمة بعضها تكون غير ساترة لمحل الفرض، والشرابة ساترة ولكن لا يمكن تتابع المشي عليها، بل يكون المشي على الجزمة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
نعم. الجزمة المعروفة اليوم إذا كانت ساترة لمحل الفرض يجوز المسح عليها؛ لما ورد في حديث المغيرة؛ ولأنه -أي: المسح- بدل عن الغسل وله أحكامه، فكما أنه يجب تعميم الرجل بالغسل، كذلك يجب ستر محل الفرض في المسح على النعلين أو الجوربين؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: «مسح على الجوربين والنعلين» [رواه أهل السنن، وصححه الألباني في الإرواء]، أما الشراب التي تستر محل الفرض ولا يمكن تتابع المشي عليها فلا يصح المسح عليها اتفاقاً.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:07