0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
السؤال :
السؤال: فقد أخي أثناء حرب الانفصال، وقد ترك مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني فبنيت بها بيتاً في أرض أملكها، فهل يكون المبلغ ديناً علي، علماً أن قيمة المبلغ في ذلك الوقت غير قيمتها اليوم، وذلك أن ثمن البيت يقدر اليوم بحدود المليونين. فما الحكم الشرع في ذلك؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
تصرفك في المال الذي لديك إخلال بالأمانة ولا يجوز، وعليك ضمانه بالمثل، إلا أنه ينبغي مراعاة تفويت مصلحة الأيتام وتعويضهم بما تراه إبراءً لذمتك.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:01
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62634

قضاء دين الأب من صدقة لزواج ابنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
63107

تسديد الدَّين عن الآخرين عن طريق معاملة تورُّق.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55406

حكم سداد الدين بغير العملة التي أخذ بها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65692

اختلاف بنود الاتفاق

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
67261

الوقت بين الأذان والإقامة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
65724

النفقة على الوالدين

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
65546

الاعتكاف في المسجد الذي يطيل الصلاة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
55583

حكم إيداع الأمانات في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62879

الصلاة في المسجد الذي حوله القبور

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع