0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
حكم إنفاق مال الأيتام في المصالح الشخصية
السؤال :
السؤال: فقد أخي أثناء حرب الانفصال، وقد ترك مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ريال يمني فبنيت بها بيتاً في أرض أملكها، فهل يكون المبلغ ديناً علي، علماً أن قيمة المبلغ في ذلك الوقت غير قيمتها اليوم، وذلك أن ثمن البيت يقدر اليوم بحدود المليونين. فما الحكم الشرع في ذلك؟|وجزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
تصرفك في المال الذي لديك إخلال بالأمانة ولا يجوز، وعليك ضمانه بالمثل، إلا أنه ينبغي مراعاة تفويت مصلحة الأيتام وتعويضهم بما تراه إبراءً لذمتك.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:01
فتاوى : فتاوى الديون   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63393

سداد البضاعة المؤجلة بعملة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
61773

زكاة الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62318

تزكية الديون التي في ذمم الناس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65660

استبدال الوقف لعدم نفعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65646

قول الزوج لزوجته حرمت على كحرمة أمي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66107

من لم يستطع الصوم لمرض

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

علي بن محمد بارويس
54779

الصلاة مع العدد الأكبر في الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56038

حكم الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غاب عنها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60905

حكم قتل الرجل كبير السن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع