0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم برامج الادخار في الشركات.
حكم برامج الادخار في الشركات.
السؤال :
حكم برامج الادخار في الشركات|
الإجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد. فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (4) وتاريخ 1/10/1430هـ، ونصه:
يقوم مجلس الإدارة في بعض المؤسسات بوضع نظام للادخار والتوفير والإقراض وفق لائحة خاصة، ويكون من خلال استقطاع شهري بنسبة مئوية صحيحة من راتب الموظف الأساس، لا تقل عن (1%) ولا تزيد عن(10%)، وتكون مدة الاشتراك 120 شهرا، ثم تؤدي المؤسسة لحساب ادخار كل منتسب مبلغاً مماثلاً للمبلغ الذي يدخره المنتسب، بحيث تساوي مساهمة المؤسسة المبلغ المدخر للمنتسب عند انتهاء المدة، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المستحقة للمنتسب بعد إكمال مدة البرنامج مجموع مدخراته، ومساهمة المؤسسة.
ومن خصائص هذا النظام أن للمنتسب الحق في الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي هذه الحالة تصرف له مجموع مدخراته (مساهمة المنتسب فقط) . ثم عند انتهاء مدة اشتراك المنتسب، أو عند انتهاء خدمته بسبب إحالته على التقاعد لبلوغ سن الستين، أو العجز أو الوفاة, يدفع له مجموع مدخراته إضافةً إلى مساهمة المؤسسة، فما حكم هذا العمل؟
لم يذكر في السؤال ما تصنعه المؤسسة بهذه الأموال التي تقبضها من الموظفين، وبعد الاستفسار منهم أجابوا بأن هذه الأموال تستثمر في استثمارات داخلية وخارجية.
وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي
بما أن المال المقبوض من الموظف، في انتهاء مدة الاشتراك مضمون له بكل حال، فإنه يكون قرضاً
وبما أن الموظف سيأخذ في نهاية المدة مبلغاً زائداً عن المبلغ الذي اشترك به فإنه يؤول إلى قرض جرَّ نفعا، فتسمية العقد المذكور في السؤال بغير القرض لا يغير من حقيقته شيئا، فلا عبرة بتسميته تعاونا أو توفيرا أو ادخارا أو نحوه؛ إذ العبرة بحقائق الأمور. فهذه المعاملة بهذه الصورة محرمة شرعاً وهي من الربا
ولتصحيح هذه المعاملة فإن هناك طريقين:
الطريق الأول: أن يكون نظاما ادخاريا بالفعل، بأن توضع المبالغ المستقطعة من الموظفين في حساب خاص لصالحهم في أحد البنوك الإسلامية، ولا تتصرف فيه الشركة، ولا تنتفع به في نشاطها، وإنما يكون محفوظاً للموظفين المدَّخِرين، ثم إذا مضت المدة المتفق عليها تعاد تلك المبالغ للموظفين، مع المبالغ التي تدفعها الشركة تحفيزاً لهم.
الطريق الثاني: أن تُجرى على أنها مضاربة، وذلك بتوفر الشروط الآتية:
أولا: ألا تضمن المؤسسةُ رأسَ المال للموظف بكل حال
ثانيا: أن يتم الاتفاق بين المؤسسة والموظف على نسبة محددة معلومة مشاعة من الربح
ثالثا: أن تكون مجالات الاستثمار والمضاربة مشروعة
رابعا: أن يفصل حساب المبالغ المستقطعة من الموظفين عن حسابات المؤسسة؛ كي لا تدخل في المصروفات التشغيلية للمؤسسة
والله تعالى أعلم
2021-09-25 12:07:41
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66426

القرض لمشروع تجارى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65886

قرض في الارض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
55547

حكم القروض البنكية للموظفين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62165

هل على الباص الذي يعمل عليه الشخص زكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61878

أنواع الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62030

حكم الرضاعة؟

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64222

صلاة العيد في يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
63478

تكفير الشيعة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56154

القصة المنسوبة للصحابي الذي رفض إعطاء الزكاة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع