0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ حكم تبرج المرأة في الحفلات والأفراح؟
حكم تبرج المرأة في الحفلات والأفراح؟
السؤال :
نشاهد في الحفلات والأفراح تبرج فوق المعقول للنساء وعندما ننصحهن يبررن بأنهن يتبرجن أمام نساء وليس رجال هل هن على صواب؟
الإجابة
الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها. فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها. أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء. وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي من السرة إلى الركبة. فهذا الأمر لم يدل عليه دليل صحيح بل الأحاديث التي استدل بها ضعيفة. ودلّت نصوص الكتاب الكريم والسنة الصحيحة على ما ذكرته أعلاه . قال سبحانه وتعالى :(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور} 31 { ووجه الدلالة أن الله ذكر النساء بعد ذكر المحارم وقبل ذكر مُلك اليمين . فحُكم النساء مع النساء حُـكم ما ذُكِرَ قبلهن وما ذُكِرَ بعدهـنّ في الآية. وهذه الآية حـدَّدَتْ مَنْ تُظهـر لهم الزينة فللأجانب (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور} 31 {قال ابن مسعـود رضي الله عنه: الزينـة زينتان: فالظاهـرة منهـا الثياب وما خفي الخلخالان والقرطـان والسواران. رواه ابن جرير في التفسير والحاكم وصححه على شرط مسلم والطبراني في المعجم الكبير والطحاوي في مشكل الآثار. قال ابن جرير: ولا يُـظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن. أما الزينـة المقصـودة في قوله تعـالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ …) الآية فهذه يُوضِّحهـا علماء الإسلام. وخلاصة كلامهم: ألاّ تبدي من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجهـا إلا ما يظهر منها أثناء أدائها لمهنتها في منزلها بين محارمها. اهـ . وقوله (لهؤلاء الناس): أي المذكورين في الآية من المحارم ابتداءً بالبعل (الزوج) وانتهاءً بالطفل الذي لم يظهر على عورات النساء ثم استثنى الزوج. ويؤيد هذا قولـه صلى الله عليه وسلم: المـرأة عورة. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح فلا يُستثنى من ذلك إلا ما استثناه الدليل. روى مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ” وهو عند أبي داود و الترمذي . وفي هذا الحديث النهي عن النظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى المظهر عرفاً ولو لم يحصل الوصف من الناظرة عن المنظور إليها وأما قول إن عـورة المـرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل فالأحاديث الواردة فيه ضعيفة ولا يصح شيء منها. إذاً فالصحيح أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة وإن قال به من قال بل عورة المرأة مع المرأة أكثر من ذلك. وما أعظم ما تفتتن به النسـاء بعضهـن ببعض خاصة الفتيات في هذا الزمن فيما يُسمّى بالإعجاب نتيجة التزيّن والتساهل في اللباس ولو كان أمام النساء والشرع قد جاء بتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وإعدامها. ومما يَدلّ على أنه لا يجـوز للمـرأة أن تُبدي شيئاً مِن جسدها أمـام النسـاء إلا ما تقدّم ذِكره من مواضع الزينة ومواضع الوضوء إنكار نساء الصحابة على من كُنّ يدخلن الحمامات العامة للاغتسال وكان ذلك في أوساط النساء. والحمام هو مكان الاغتسال الجماعي سواء للرجال مع بعضهم أو للنساء مع بعضهن. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمام حرام على نساء أمتي رواه الحاكم وصححه الألباني. وقد دخلت نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: لعلكن من الكُـورَة التي تدخـل نساؤهـا الحمّـام؟ سمعت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امـرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجهـا فقد هتكت سترهـا فيما بينهـا وبين الله عز وجلّ. رواه الإمام أحمد وغيره وهو حديث صحيح. ولذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق: لا تدخلن امرأة مسلمة الحمام إلا من سقم وعلموا نساءكم سورة النور. رواه عبد الرزاق. فإذا كانت المرأة تُمنع من دخول الحمّام ولو كان خاصاً بالنسـاء وتُمنع من نـزع ثيابهـا ولو بحضرة النسـاء كان من المتعيّن أن عـورة المرأة مع المرأة كعورة المـرأة مع محارمها لا كعورة الرجل مع الرجل فلا تُبدي لمحـارمـها ونسـاءها إلا مواضع الـوضوء والزينة وهي: الوجـه والـرأس والعنق واليدين إلى المرفقين والقدمين. ثم لو افترضنا – جدلاً –أن عورة المرأة كعورة الرجل مع الرجل لو افترضنا ذلك افتراضاً. فأين ذهبت مكارم الأخلاق؟ أليس هذا من خوارم المروءة؟ إن عورة الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة ومع ذلك لو خرج الرجل بهذا اللباس لم يكن آثما إلا أنه مما يُذمّ ويدعو إلى التنقص. فإن الأطفال بل والمجانين لا يخرجون بمثل هذا اللباس! بل حتى الكفار الذين لا يُراعون دينا ولا عادة لا يلبسون مثل هذا اللباس عند ذهابهم لأعمالهم أو اجتماعاتهم ونحو ذلك. فلو كان لباس المرأة كذلك. فأين مكارم الأخلاق؟ هذا بالإضافة إلى أنه تبيّن مما تقدّم من الأدلة أن عورة المرأة مع المرأة ليست كعورة الرجل مع الرجل والملاحظ أن بعض النساء تتجاوز الحدود الشرعة نتيجة للتأثر بالموضات فربما كشفت عن صدرها وظهرها وساقيها ولبست إلى نصف فخذها ولبست ثيابا ضيقة للغياية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صنفان من أمتي لم أرهما بعد وذكر ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها) }رواه مسلم {بل إن هذه المجامع يحضرها البر والفاجر من النساء بل في بعض الصالات كاميرات تصوير خفية تصور النساء وكم سمعنا عن تناقل بعض الشباب هداهم الله لصور عبر البلوتوث التقطت من الصالات وكم من صورة أنزلت عبر الإنترنت وتداولها الناس وأدى ذلك إلى خراب بعض البيوت فلنتق الله جميعا ولنلتزم بالآداب الإسلامية والله المستعان.
2021-09-21 10:54:00
فتاوى : فتاوى فقه المرأة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62481

المسافة الواجب على المرأة فيها اصطحاب محرمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63354

الولادة بعملية والصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61760

الصلاة لمن اسقطت جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62152

استخدام حبوب منع الحمل لرغبة الزوجان في عدم الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62312

الصلاة في مسجد به قبر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61957

حرمة دخول الحاج للميقات دون إحرام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55840

الدجاج في الأضحية للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55482

حكم صلاة الوتر وعدد ركعاتها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
55583

حكم إيداع الأمانات في البنوك الربوية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع