حكم تصدق الشخص مما لا يحب
السؤال :
ما حكم التصدق بمواد غذائية قاربت وأوشكت على الانتهاء سواء كان التصدق بها لأفراد أم لجمعيات خيرية؟
الإجابة
يقول الله تعالى ((لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92) سورة آل عمران آية (92) فالبر لا يناله من تصدق مما لا يحب لكنه يؤجر على كل حال وإن كان الأجر الأوفر لمن يتصدق بما يحب ولكن ينبغي أن يتأكد من أن هذه المواد لا تزال صالحة للاستعمال ولا ضرر من استعمالها وإلا كان المتصدق آثما وهكذا إن دفعت لمؤسسة أو جمعية خيرية فإن القائمين عليها يأثمون إن لم يتأكدوا من صلاحيتها وعدم ضررها وإن تأكدوا من صلاحيتها فيجب عليهم أن يخبروا الفقراء المستهدفين باستعمالها سريعا والله الموفق
2021-09-26 06:17:49