حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق
السؤال :
لسؤال: توفيت امرأة وورثت أرضاً عن والدها، وخلفت بنتين: الأولى ما زالت حية ترزق، والثانية توفيت قبلها، وخلفت ابناً وثلاث بنات، وكلهم أحياء يرزقون، لكنها نذرت بأن ما يخص ابنتها المرحومة من بعدها يكون لأبنائها الأربعة، وهم: الابن وأخواته الثلاث.|وقبل وفاتها أوصت لصهرها بالثلث مما تملك، وذلك مقابل ما قام به معها.|وبعد ذلك أوصت وصية أخرى وهي أن تبقى الأرض تحت يد صهرها، وأن يكون وكيلاً شرعياً عنها ولا يعطي أحداً أي حق يستحقه إلا بعد أن يقوم بتأدية فريضة الحج عنها.|وسؤالنا هو:|1. هل يصح الثلث الذي أوصت به لصهرها مقابل ما قام به معها؟|2. هل تصح الحجة الآن؟ علماً بأنها توفيت قبل نحو سبعة عشر عاماً.|3. وإذا حج عنها ولم يكف المال للقيام بتأدية الحجة، فما العمل الذي يقوم به الوكيل؟|وجزاكم الله خيراً.|.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
1. يجب تنفيذ الوصية في الثلث، ويكون قسمته مناصفة بين الصهر وأبناء البنت المتوفاة.
2. إذا كان في مالها ما يكفي لأداء الحجة فيجب الحجة عنها، أما إذا لم يكف ولم يتبرع أحد بالباقي فيسقط عنها الواجب، ويقسَّم على الورثة. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1424هـ]
2021-08-15 07:47:06