حكم دفع الرشوة من أجل إحقاق الحق واستخراجه
السؤال :
السؤال: تخاصم اثنان في ملكية أرض إلى المحكمة، وصار كل من صاحب الأرض والمدعي يدفع المال أثناء تخاصمهما، فهل ما يدفعه صاحب الأرض لإثبات ملكيته على الأرض يدخل في الرشوة؟|
الإجابة
الجواب: لا شك أن هذه الرشوة من أعظم الأسباب التي تقع خاصة في إثبات الحقوق وفي المحاكم وفي القضاء، والقضاء بلا شك مسئولية عظيمة، ولذلك إذا ولي القضاء قضاة عدولاً لا شك أنهم يقيمون الحق ويقيمون القسط بين الناس ولا يظلمون الناس.
والقاعدة: أن الرشوة لا تجوز مطلقاً وأنها محرمة، لكن إذا كان الرجل لا يمكن أن يثبت حقه وهو صادق في إثباته إلا بدفعها, فقد ذهب جمهور أهل العلم والذي عليه الأئمة والفقهاء وكذلك النقل عن السلف: أنه إذا لم يثبت له الحق أو لا يرفع عنه الظلم إلا بها فهي حرام على الآخذ, أي: من أخذ الرشوة، وجائزة على المعطي؛ لأنه مضطر إلى ذلك.
وأما إذا دفع الرشوة وهو يعلم أنه لا حق له بذلك, لا شك أنه حرام على المعطي وحرام على الآخذ، الذي أخذ مقابل هذا.
وهذا بلا شك الحديث يتعلق بها, واللعن متوجه إليهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي» [أبو داود: (2/324) (3580)، الترمذي: (3/623) (1337) عن عبدالله بن عمرو] فكلاهما ملعون الراشي والمرتشي؛ لأنه أراد إبطال الحق أو إحقاق باطل, والله عز وجل يقول: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188]، فهذا لا يجوز.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:00