حكم زكاة من اشترى عقاراً بنية حفظ المال
السؤال :
السؤال: لدي مبلغ من المال، وحتى لا يظل هذا المال مجمداً أو مكنوزاً رغبت في الاستفادة من الارتفاع الدائم لأسعار العقارات، فاشتريت به قطعة أرض مخصصه لبناء سكن من شخص لديه عقد إيجار طويل الأمد بهذه الأرض من مصلحة أراضي وعقارات الدولة، وقد تمت عملية الشراء بأن عمل لي هذا الشخص وكالة عامة للتصرف بهذه الأرض، وكذلك عقد بيع داخلي بيني وبينه مع وجود شهود على ذلك، وقد تم توضيح قيمة الأرض التي اشتريتها في هذا العقد الداخلي؛ لأن العقد الذي بيد البائع من مصلحة أراضي وعقارات الدولة ينص على عدم التصرف بقطعة الأرض المؤجرة بالبيع والشراء لهذه الأرض بالطريقة التي ذكرتها.|فهل يتوجب علي إخراج زكاة هذه الأرض؟ وكيف أقدر أو أحسب قيمتها عند إخراج الزكاة، هل على أساس القيمة التي دفعتها عند الشراء، أم يجب احتساب قيمتها كلما دار عليها العام وبلغت الحول بحسب أسعار الأراضي والعقارات وقت إخراج الزكاة -كل عام بحسب قيمة هذه الأرض في سوق العرض والطلب -؟ وللعلم فأنا لا أنوي البناء عليها، وإنما الاستفادة من فارق القيمة عند بيعها مستقبلاً.|أفتونا جزاكم الله ألف خير حتى لا نقع في أي محذور شرعي.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا نويت عند الشراء أن تتاجر فيها فهذه عروض تجارة يلزمك زكاتها إذا حال عليها الحول بمقدار اثنين ونصف في المائة (2.5 %) من قيمتها عند حولان الحول، أما إذا أردت فقط حفظ المال كما تقول وبيعها إن رأيت فيها ربحاً فلا تعد هذه عروض تجارة، ولا زكاة فيها في قول الجمهور. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1426هـ]
2021-08-15 07:46:55