0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة المنفرد بدون أذان
حكم صلاة المنفرد بدون أذان
السؤال :
السؤال: هل يجوز أن يصلي الرجل بإقامة الصلاة فقط سواء سمع الأذان أم لم يسمع؟|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
يجوز للرجل أن يصلي بإقامة فقط، وإن كان الأفضل أن يؤذن ويقيم إذا لم يسمع أذاناً.
2021-08-15 07:46:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67822

الآذان للجالس والإذان لغير القبلة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
65706

مشروعية لعن اسرائيل، قول (الله وأكبر)

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

علي بن محمد بارويس
65579

تأخير المؤذن لصلاة المغرب في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55426

حكم إطالة الشعر للرجال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
64635

طلاق تهديد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65245

كسر طفل لزجاج سيارة

/ فتاوى الجنايات والأقضية

علي بن محمد بارويس
62045

حكم المال الذي تأخذه العروس ليلة الدخلة

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55455

حكم زكاة الأرض التي خصصت لبناء سكن شخصي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
64087

حكم لبس الملابس والشخص جنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع