الأكل والشرب الاتصال الجنسي وقت الآذان للصائم
السؤال :
س:ما حكم صيام من سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر فشرب الماء حال الأذان أو واصل الأكل حال الآذان أو كان في حال اتصال جنسي بأهله ولكنه نزع عند أن سمع الأذان ؟ فهل صومه صحيح أم باطل ؟|
الإجابة
ج:هذان سؤالان جيدان لم يسبقك أحد بالسؤال عنهما . وسأذكر لك ما قاله علماء المذهب الهادوي حول هذين السؤالين . ثم ما قاله غيرهم من علماء الفقه المجتهدين من علماء هذا العصر والعلماء المتقدمين .
ولقد حكى المهدي في البحر عن أهل المذهب الهادوي وعن أبي حنيفة والشافعي أن من أصبح (أي دخل عليه وقت الصيام الشرعي) وهو أي الصائم مولج (أي متصل بأهله اتصالاً جنسياً) فنزع لم يفسد صومه لقوله تعالى (حتى يتبين لكم ( ) .. إلى آخره . وقال فإن استمر أفطر (أي صار مفطراً شرعاً) وآثم وكفر عند من يوجب الكفارة إلى آخر ما قاله.
قال ابن مظفر في البيان من طلع الفجر وهو مخالط لأهله أو في يده طعام أو شراب فعليه أن يتنحى ويلقي ما في فمه ويصح صومه خلافاً لزفر والفقيه يوسف . وان استمر بطل صومه إجماعاً . ذكره في الشرح.. وقيل أن فيه خلاف الحسن وعطاء وداود .
قال والمراد بذلك فيمن كان على رأس جبل عال بحيث يشاهد أول الفجر لا من كان في موضع منخفض أو يسمع المؤذن وهو كذلك فقد بطل صومه . هكذا قال في البيان .
وحكى في هامشه عن العلامة يحيى بن حمزة نقلاً عن النجري أن صومه لا يفسد ولو أذن المؤذن .
وقال السيد سابق في فقه السنة ما لفظه (ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظ أو كان مجامعاً وجب عليه أن ينزع.. فإن لفظ أو نزع صح صومه . وإن ابتلع ما في فمه من طعام مختارا أو استدام الجماع افطر (أي صار مفطراً شرعاً).
2021-08-25 08:15:52