0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم طلاق الحائض أو النفساء
حكم طلاق الحائض أو النفساء
السؤال :
السؤال: ما حكم الطلاق الرجل لزوجته وهي حائض أو نفساء؟ وما هو حكم الزوج يقول لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي من اليوم إلى يوم الدين).|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
طلاق المرأة النفساء والحائض حرام، ويقع في قول أكثر أهل العلم.
وأما قول الرجل لزوجته: (حرمتي علي مثل أمي) فهو لفظ محرم ولا يجوز، وحكمه أنه ظهار ولا يقع طلاقاً، ولا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار. والله أعلم.
2021-08-15 07:47:08
فتاوى : الطلاق   -   فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55918

طلب الرجل من الابن أن يطلق زوجته

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66102

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

علي بن محمد بارويس
55949

التلفظ بكناية الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55507

حكم تناول علاج فيه نوع مخدرات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الطب والتداوي

علي بن محمد بارويس
65780

الحلف على الزوجة إذا لم ترجع تلحقها ورقة طلاقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65904

تقسيم الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65013

بيع الوقف أو توريثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55670

حكم إحضار الأطفال للمساجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64008

حكم الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع