حكم طلاق غير المدخول بها
السؤال :
أختي الصغيرة اعتقدت على شاب وقبل أن تتم مراسيم الزواج على سنة الله ورسوله طلقها لفظيا وقال لها أنت طالق وهو الآن يقول قد أرجعتها لذمتي من المحكمة وأختي الآن ترفض أن تعود إليه مع العلم أن ناسا قالوا لي إن لم يدخل عليها اعتبرت طلقة ولا عدة عليها لكي يرجعها مرة أخرى؟
الإجابة
لا يجوز أن ترجع له إلا بعقد جديد ومهر جديد وتستحق أختك نصف المهر الذي كان قد سماه الزوج في العقد الأول لأنه طلقها قبل الدخول بها والزوج أن طلق زوجته قبل الدخول بها خرجت من عصمته مباشرة وليس لها عدة قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)} البقرة 237 الآية {والله الموفق
2021-09-18 08:37:13