0

فتاوى

الرئيسية / حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
السؤال :
السؤال: أنا أرملة توفي زوجي قريباً، وسمعت من الناس أن الأرملة ليس لها أن لها تظهر بحجابها على أي رجل كان حتى ولو من أهل زوجها المتوفى، فهل هذا صحيح؟|وماذا لو احتاجت لأحد منهم أن يقضي حوائجها أو تكلمه في مصاريفها وهي محجبة أصلاً منهم، ولا تظهر إلا وجهها ويديها، ولا يوجد أحد من أهلها يقضي حاجتها من لوازم البيت والأطفال؟|هذا وجزاك الله ألف خير، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمرأة سواء كانت أرملة أو غيرها أن تظهر على أحد من الرجال الأجانب سواء كانوا أقرباء لزوجها أو غيرهم، ولا بأس من طلب مساعدتهم في شئونها من وراء حجاب أو عبر المحادثة التليفونية.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61851

الثواب في تنظيف المسجد والاهتمام به

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66837

من الذي نترضى عليه

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
62535

التفل تجاه القبلة

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65037

التلفظ بالطلاق دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55754

التصدق بالتمر الخاص بإفطار الصائمين بعد رمضان

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
66004

تقسيم راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62354

حكم استعمال الأكسجين للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62143

الاحتفال بالطلاق

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاحتفالات فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63464

حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع