0

فتاوى

الرئيسية / حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
حكم ظهور الأرملة على إخوة الزوج
السؤال :
السؤال: أنا أرملة توفي زوجي قريباً، وسمعت من الناس أن الأرملة ليس لها أن لها تظهر بحجابها على أي رجل كان حتى ولو من أهل زوجها المتوفى، فهل هذا صحيح؟|وماذا لو احتاجت لأحد منهم أن يقضي حوائجها أو تكلمه في مصاريفها وهي محجبة أصلاً منهم، ولا تظهر إلا وجهها ويديها، ولا يوجد أحد من أهلها يقضي حاجتها من لوازم البيت والأطفال؟|هذا وجزاك الله ألف خير، ونفع بك الإسلام والمسلمين.
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
لا يجوز للمرأة سواء كانت أرملة أو غيرها أن تظهر على أحد من الرجال الأجانب سواء كانوا أقرباء لزوجها أو غيرهم، ولا بأس من طلب مساعدتهم في شئونها من وراء حجاب أو عبر المحادثة التليفونية.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:50
فتاوى : فتاوى آداب وأخلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66853

فوائد بعض السور في القرآن

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67297

حكم التشهير والضرر بالغير

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
66829

قتل القطط المعتدية

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65365

امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65988

ختان المرأة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة

علي بن محمد بارويس
65833

هبة الأب لولده

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
64033

إذا تعارضت طاعة الأب مع طاعة الزوج أيهما يقدم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60561

الشراكة أحدهم بالمال والآخر بالعمل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المضاربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55523

حكم تارك الصلاة

فتاوى العقيدة / فتاوى أركان الإيمان فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع