حكم عمل التمثال
السؤال :
(ماهو الحكم الشرعي للتمثال الذي هو على شكل إنسان وخاصة امرأة؟)
الإجابة

التمثال بالشكل المسؤول عنه محرم بإتفاق العلماء المعتد بفتواهم لا يجوز عمله وإذا كان قد عمل فيجب طمسه كما في حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم (لاتدع تمثالاً إلا طمسته) والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى الشرك   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66046

زيارة الأضرحة

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

علي بن محمد بارويس
61471

العلاج عند من يستعين بالجن

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

د. محمد بن موسى العامري
61536

الصلاة خلف إمام قبوري

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الشرك

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62757

حكم لبس الحقاء للمحرم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62689

امرأة عادتها في الحيض سبع أيام ويظهر الطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63233

عدة المرأة التي تأخر دفن زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55506

حكم تحديد النسل

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
55495

حكم جمع الصلاتين في وقت إحداهما

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
55588

حكم النكت المشتملة على كذب أو سخرية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع