حكم من أخذ مالاً لايملكه
السؤال :
المرحوم السيد محمد له أربعة أولاد توفي الابن الأصغر وخلف بعده ولد عمره 18 سنة ، أقامه جدّه في موقع والده في القسمة وأوصى له جدّه ببيت ما يقارب ثلاثة دور وملحقاته ست غرف خارجية وأوصى له بمبلغ من أرض زراعية وأوصى أن يقوم أعمامه بتزويجه ، والبيت الذي أوصى به والمبلغ هي ملك لأثنين من أولاده أفتونا جزاكم الله خيراً .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فإقامة لابن الابن وصية تصحُّ في الثلث من كل ما يملك الجد ، وأما المبالغ المالية والمنزل إن كانت مُلكاً للولدين فلا تدخل في الوصية ، لأن الوصية تختصُّ فيما يملكه الموصي فقط والله أعلم
2021-11-20 09:42:23