حكم من أعطي مالًا مقابل حجه عن أمه
السؤال :
س:لي أم كنت في حياتها أعرض عليها الحج وتقول لم أقدر على التعب ولكن عندما أموت حج لي وعندما توفيت حجيت لها وعندما أديت الحجة عنها قام أخي وسجل لي في قطعة الأرض مقابل حق الحجة وفيه واحد من الورثة اعترض . هل هذا البيع صحيح لمقابل أداء الفريضة عنها لقد سألت أختي التي أكبر مني وقالت أمي أوصت بهذه القطعة لمقابل حجتها أفتونا مأجورين ؟ |
الإجابة
ج:إذ صح أنها أوصت بالحجة أو تصالح الورثة على أنها أوصت بها فأخرجوا الحجة من الثلث وإلا ممن أجاز منه الورثة خرجت أجرة الحجة من حسابه ومن لم يخرج من الورثة لا يخرج من حسابه أي شيء .
الخلاصة هي أنها لا تخرج من الثلث إلا إذا صحت الوصية أو تصرف عليها الورثة أما إذا لم تصح الوصية ولا تصالح عليها الورثة فلا تخرج أجرة الحجة إلا من نصيب من أجاز .
2021-08-22 11:56:54