حكم من أوصى بثلث ماله لولديه الصغيرين
السؤال :
س:توفي رجل وخلف أولاداً كثيرين وأوصى بثلث ممتلكاته لولديه الصغيرين مقابل تعليمهما وتكاليف زواجهما . فما هو حكم هذه الوصية ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن العدل بين الأولاد في الوصية واجب شرعاً لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (اتقوا الله وساووا بين أولادكم) ( ) كما أن الوصية للوارث غير مشروعه وغير نافذة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا وصية لوارث) ( ) لكن إذا كان الوالد قد زوّج إخوة الولدين الصغيرين من ماله الخاص لا من سعيهم فلا مانع له . من أن يوصي بشيء لولديه الصغيرين في تكاليف زواجه بل ذلك واجب عليه من باب المساواة بين الأولاد . وهكذا لا مانع له من الوصية للولدين الصغيرين بشيء من أمواله إلى مقابل تعليمهما إذا كان إخوانهما الكبار قد تعلموا على نفقة الوالد المذكور من باب المساواة بين الأولاد الواجبة على كل وارث ولكن يشترط في مثل هذه الوصية أن تكون بقدر ما يلزم للزواج وللتعليم . فإذا كان الشيء الذي أوصى به هذا المتوفى كثيراً أو هو ثلث ما يملك لكنه زائدٌ على محتاجات الزواج والتعليم فالزائد هذا لا تنفذ الوصية فيه بل يكون تركة للجميع يقسم على جميع الورثة على الفرائض الشرعية .
2021-08-22 11:56:53