حكم من أوصى لابن ابنه أو نذر له
السؤال :
س:ما قولكم في رجل أوصى لابن ابنه أو نذر له بقطعة من الأرض لأن ابن ابنه كان أكثر خدمة لجده وعاش مع جده مع وجود أبيه وكان يخدم جده كثيراً علماً بأن له أحفاد آخرون لكنهم لا يخدمونه فهل ينعقد ذلك النذر أم يبطل علماً أن الأرض التي أعطيت للحفيد من جده أعطاه بعضها وصية أو نذر وأعطاه قطعة ارض أخرى مقابل تلك الخدمة مع العلم بأن ما أعطاه للحفيد من هبة أو نذر أو وصية كلها لا تساوي الثلث وهل يعتبر ما حصل عليه الولد سعياً ؟ |
الإجابة
ج:لا يخلو إما أن يكون الورثة قد أجازوا أم لا فإن أجازوا صحت الوصية . وإذا لم يجيزوا الوصية فتصح الوصية في قدر الخدمة . بتقدير عدلين يقدران الخدمة ويثمنان الموصى به ولا يأخذ الموصي له إلا بقدر الخدمة .
أما على مذهب الجمهور فقالوا : الوصية لابن الابن صحيحة سواء خدم أم لم يخدم لأنه غير وارث لكن وزارة العدل قررت بأنه كما قال النبي ﷺ: (لا وصية لوارث) ( ) وقررت الوزارة زيادة : " ولا لمن يدلي بوارث " كابن الابن أو نحوه .
2021-08-22 11:56:54