زعم بعض الناس أن العملات الورقية ليس بها زكاة
السؤال :
س:يوجد في بلادنا تجار رأس مالهم ريالات فضية وجنيهات ذهبية وأوراق نقدية ويزعمون أن الزكاة لا تجب إلا على الريالات الفضية والجنيهات الذهبية.أما الأوراق النقدية فلا تجب عليهم فيها زكاة بزعمهم. فهل يوجد لهم أي مبرر في دعواهم سقوط وجوب الزكاة على العملة الورقية أو أن حكمها حكم الذهب والفضة ؟|
الإجابة
ج:العملة الورقية قد قامت مقام الدراهم والدنانير التي كانت معروفه في العصور الإسلامية الأولى ومقام الريالات الفضية ومقام الجنيهات الذهبية التي كان الناس يتعاملون بها قبل طبع الأوراق النقدية هذه فأصبحت الأوراق النقدية تسلم مهراً للزوجة ودية للمقتول ونفقة للزوجة ولمن يلزم على الرجل أن ينفق عليه فكذلك أصبحت مثل الريالات الفضية والجنيهات الذهبية يجب على مالكها أن يخرج الزكاة ربع العشر مهما قد بلغت النصاب وحال عليها الحول . أي مضى عليها عام واحد وهي في ملكه والنصاب من الريالات الفضية. ما بلغ ستة عشر ريالاً إلا ربع ريال فمن كان يملك من الريالات الورقية ما قيمته ستة عشر ريالاً إلا ربع ريال فضية وجب عليه إخراجها. هذا والله الموفق .
2021-08-17 08:53:28