الرغبة في عودة الزوجة بعد طلاقها ثلاثًا
السؤال :
حصل أن طلّقت امرأتي ثلاث مرّات: المرّة الأولى وقد استرجعتها على عقد جديد، والمرّة الثانية حيث قد حلفت لو تخرجي من بيت أبيك فأنت طالق إلا للضرورة، هل هذا طلاق أم يمين؟ والمرّة الثالثة وقع الطلاق فاسترجعتها بعدما أجازوا له بعض الناس هل يصحّ له منها النكاح أم لا، فأنا قد قلت له: أنت طلّقتها ثلاثاً. قال: الثانية دخل فيها أنّي قلت: لو تخرجي من بيت أبيك فأنت طالق إلا للضرورة. قال: لا تقع طلقة. أفيدونا مأجورين.
الإجابة
كما يظهر من السؤال:أن الرجل طلّق زوجته طلقتين،وبقي له واحدة، أمّا قوله لزوجته: لو تخرجي من بيت أبيك فأنت طالق إلّا للضرورة. فهذا في أصح قول أهل العلم يعتبر يميناً، وعليه كفّارته إن خرجت، ولا يعدّ طلاقاً..والله أعلم.
2021-11-16 10:24:29