حكم من كفر عن يمينه بالصيام مع القدرة على الإطعام
السؤال :
السؤال: أنا حالياً أسكن أنا وزوجتي وأولادي الاثنين في منزل أخي، وأقوم حالياً ببناء وتجهيز بيت خاص بي، سيتم إكماله خلال أشهر قادمة إن شاء الله، ونتيجة لشجار حدث بيني وبين زوجتي قلت له: (حرام ما دخلتي المنزل) أي: أنك لن تدخلي المنزل الذي سأجهزه مستقبلاً، وهذا الكلام كان نتيجة الغضب والانفعال الذي أفقدني وعيي وصوابي وعقلي، وبالتأكيد أنا لا أريد ولا أنوي الطلاق أبداً، وقد صمت الأسبوع الماضي ثلاثة أيام كفارة لهذا القول، وعليه أرجو شاكراً أن تفتوني في هذا الأمر، وبالنسبة لدخول زوجتي المنزل الجديد الذي سأنتقل إليه بعد الانتهاء من تجهيزه خلال الأشهر القليلة القادمة؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه قال: (حرام طلاق ما دخلتي المنزل) وقصد بذلك منعها؛ فلا يقع طلاقاً في أصح قولي أهل العلم، وإنما يلزمه كفارة يمين، وقد قال السائل بأنه كفّر بالصيام؛ فإن كان قادراً على الإطعام أو الكسوة فلا يجزئه تكفيره بالصيام، وعليه أن يكفر بالإطعام أو الكسوة {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة:89] كما جاء في الآية مرتباً. والله أعلم.
[تاريخ صدور الفتوى 1428هـ]
2021-08-15 07:46:48