حكم نفقة الولد على والده إذا كان معه امرأة أخرى
السؤال :
السؤال: يوجد مع والدي امرأة كثيرة الصرفة، وتخسره أكثر مما يطيق، ثم يرجع يطلبنا فلوساً، ونحن في حالة لا نطيق هذا، كما أنها تكثر الكلام غير اللائق وتكثر الشكوى على الناس وأنه منقص عليها في الصرف، ونحن ليس معنا إلا المرتب، فنحن نخاف أن نكون مقصرين في حقه، فهل علينا إثم إذا قصرنا في بعض الأوقات؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
عليك ببر والدك ما استطعت، والنفقة عليه مع عدم الإضرار بمن تعول من ولد وزوجة، وإذا توصلتم إلى تحديد مبلغ يعطاه في الشهر فهو أحسن؛ منعاً للإشكال.
والله أعلم..
2021-08-15 07:46:49