حكم وصية المتوفي
السؤال :
أنا الوصي على تنفيذ وصيّة والدي المتوفي عليه رحمة الله الذي توفي منتصف أبريل 2003م ، وقد كانت في إحدى وصاياه أنه أوصى على أن يخرج عن أحد العقارات المؤجّرة ، وهي مؤجّرة للغير بإيجار شهري ، بإخراج مال الإيجار صدقة شهرية للمحتاجين ، وقد كان يخرجها هو في حياته . وعلى أن تستمر ولمدة خمس سنوات بعد وفاته على نفس المنوال . وبحلول الشهر القادم إن شاء الله أبريل 2008 م تكون قد انقضت الفترة المقررة بإخراج الصدقة من إيجار العقار ، للعلم شهادة حصر الورثة تتضمن كل من الوالدة الكريمة وأربعة ذكور وخمسة إناث كورثة شرعيين . وعليه أفيدوني بما يجب علىَ القيام به في مثل هذا الموضوع وجزاكم الله خير الجزاء .
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالوصية وصيّة بمنفعة مؤقتة ،فإذا مضت المدة المذكورة عادت العين المؤجّرة (الدكان) إلى قسمة الشرعيين بين الورثة . قسمتها الشرعية على الوجه الآتي :-
أصل مسألة الميت من ثمانية وتصحُّ من مائة وأربعة أسهم للزوجة الثمن ثلاثة عشر سهماً ، والباقي بين الأولاد تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب كل ابن أربعة عشر سهماً ، ولكل بنت سبعة أسهم والله أعلم .
2021-11-20 09:42:27