حكم وصية الوارث
السؤال :
نرجو منكم أن تفتونا في هذه المسألة ولكم جزيل الشكر |هل الوصيّة التي في الورقة صحيحة أم لا؟|وبالذات في وصيّة الزوجة الثانية التي تقول في وصيّتها بأن الميّت أوصى لها بغرفتين وحمام ومطبخ مقابل الذهب الذي باعه زوجها الموصي ولهذا أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة
الوصية للوارث لا تجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ):"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ( وبالنسبة للزوجة )انتظار(فإن كان الموصي به بقدر الدين الذي لها فيجب إعطاءها إياه وهي شريكة فيما سواه مع بقية الورثة.
وأما الزوجة الثانية والأولاد فلا وصيّة لهم بل لهم نصيبهم من الميراث ،
وأما الأنسباء فإن كانوا غير وارثين كما هو ظاهر فتصحّ الوصيّة لهم في الثلث فما دون والله أعلم.
2021-11-20 09:42:11