حكم وقوع الحلف بالطلاق ومعرفة الأقارب بالحلف
السؤال :
: ما قولكم -رضي الله عنكم- في رجل متزوج بامرأة في بيت والدها، لغرض خدمة والديها، وفي يوم من الأيام ذهبت الزوجة إلى منطقة خارجة عن بيت والدها لغرض علاج أولادها، ولكنها عرضت إلى منزل أحد أقربائها، فيما أدى إلى تأخّرها عن رجوعها إلى بيت والدها، فعلم الزوج بذلك حتى تفاعل بالزعل، مما أدّى إلى اليمين بالطلاق بألّا تكون له من النساء إذا تكرّر منها الخروج إلى نفس هذه المنطقة، وفعلاً خرجت مرّة أخرى دون علمها باليمين من زوجها، وسارت في خدمة أولادها ونفسها للعلاج، مما جعل الموقف ثائر بين الزوج وأهل الزوجة عن كلمة اليمين بالحرام والطلاق.
الإجابة
أمّا عن خروج المرأة بغير معرفة تحريم زوجها فلا شيء عليه أو عليها، وأما بعد معرفة أهل الزوجة بما تلفّظ به الزوج من التحريم بالطلاق فهو ينزل منزلة اليمين، فتجب عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الأهل، أو كسوتهم؛ فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لأن عتق الرقبة متعذّر اليوم.
وعليه: فالمرأة تبقى زوجة له.
وعلى هذا الأخ أن يحفظ لسانه من التلفّظ بالتحريم أو الطلاق؛ لأنّ هذا يرضي الشيطان، والله يوفّق المسلمين لما يحبّه ويرضاه
2021-11-16 10:24:28