حكم وقوع الطلاق للزوجة المريضة نفسيّاً
السؤال :
سألني الأخ حسن بن حسن أحمد سلمان، يسكن في دار سعد، شارع الميدان، منزل رقم (897) قال: إنّه طلّق زوجته مرّتين وأرجعها مرّتين،والآن وقبل (23) يوماً كان راقداً في منزله بعد الظهر، وقام من نومه وسأل: أين الغداء؟ فقالت: إنّها تعبانة متضايقة. فقال لها: لماذا لم تطبخي غداءاً؟ قالت: لا، أنا تعبانة. ورفعت يدها ولطمته بخده، فقال لها الزوج: أنت طالق، اذهبي عند أهلك.|والخلاصة: أنّ الزوج قال ذلك بعد أن لطمته، وعند تلفّظه بالطلاق أنّه لم ينو الطلاق، ولم يقصد الطلاق،ولم يشعر بذلك، هذا الذي اعترف وسأل به الزوج المذكور، هذا والمرأة فيها حالة نفسيّة، وبيده تقرير طبي أنّ زوجته فيها أمراض نفسيّة،وهذه الطلقة الثالثة إذا صحّت ولكنها بعدم النيّة والقصد،فتكون لا شيء، نرجو جواباً شافياً لهذا الرجل بسؤاله هذا.|إمام مسجد النور -الشيخ عثمان- عدن|23/2/1423هـ
الإجابة
الجواب على حسب سؤال السائل ومقابلته فإنّه تلفّظ بالطلاق وهو لا يشعر؛ لشدّة غضبه، فلا يقع الطلاق في أصحّ قول أهل العلم، ولقوله: (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.)
وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله.
2021-11-16 10:24:29