حكم وقوع الطلاق من زوجته المريضة نفسيًا
السؤال :
أنا متزوج من امرأة مريضة عقلياًّ، وأعالجها في المستشفى النفسائي منذ «12» عاماً، ولكن بسبب هذا المرض العقلي جعلتني أتلفّظ بالطلاق مرتين من قبل بدون نيّة؛ لأنّ مرضها عكس عليّ شخصيّاً، أمّا المرّة الأخيرة فقد حدث بيني وبينها خلاف، فقامت ولطمتني في وجهي، فتلفّظت بالطلاق بسبب ما حصل من غضب، ولي فتوى سابقة منكم أن الطلاق لا يقع لشدة الغضب، ولكن أهلها رفضوا عودتها بسبب الناس الذين لا يريدون لم شمل أطفالي،والآن أنا أريد أن أرجعها برغم كل ما حدث، وهي تريد أن ترجع إلى البيت، وندمت كثيراً على ما فعلته، وأقسم بالله العظيم أنّني لم أكرّر ما فعلته أبداً أبداً مهما كانت الظروف والأسباب.|في الأخير أريد من فضيلة الشيخ فتوى بشأن حالة المرأة المريضة عقلياًّ إن كان تلفّظي بالطلاق وقع أو لم يقع.|وبارك الله فيكم.
الإجابة
إن كان الحال كما ذكر السائل من أنّه تلفّظ بالطلاق مع عدم إرادته له، وكان في حال الغضب نظراً لحال زوجته، فلا يقع الطلاق في أصحّ قولِ العلماء.
وإنّي أنصح السائل بضرورة ضبط نفسه ومحاسبتها مع ضبط الألفاظ، وترك التلفّظ بالطلاق والله أعلم.
وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمد وآله.
2021-11-16 10:24:29