0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
حكم ولد من زنت وهي غير محصنة
السؤال :
س:امرأة زنت غير محصنة ثم أقيم عليها حد الزنا الجلد فما حكم الولد ؟|
الإجابة
ج:الولد يلحق بأمه ولا يلحق بالزاني لأن للعاهر الحجر( ) . ولا يقال للشخص هذا ابنه من الزنا أو أخوه من الزنا لأنه لا ينسب الولد إلى الزاني أبداً وإذا مات الولد فترثه أمه أو عصبة أمه ولا علاقة له بالزاني .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60662

الحكم إذا زنت امرأة وحملت وهي بكر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60654

التحليل الطبي في إثبات الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60633

جلد الزاني الحر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55040

هل يجزئ الغسل الواحد للحيض والاحتلام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60544

ضمان المغصوب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60307

قاتل مورثه من الميراث ومطالبته بسعايته مع مورثه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61109

الاعتكاف في مكان غير مسجد

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65307

حكم الاحتفال بعيد الأم

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

علي بن محمد بارويس
55471

حكم المحتلم إذا لم يستطع الغسل خوف البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع