0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
حلف الرجل بقوله أن امرأته عليه كظهر أمه
السؤال :
س:رجل حلف بقوله بأن امرأته عليه كظهر أمه إذا دخل مكان كذا فماذا عليه إن دخل المكان ؟|
الإجابة
ج:إن أراد بقوله الظهار من زوجته فعليه كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة وإن أراد الطلاق فتطلق زوجته وعليه مراجعتها إن لم تكن هي الطلقة الثالثة هذا إن كان عامياً لأن العوام لا يقصدون بهذه الكلمة إلا الطلاق فتكون كناية طلاق هكذا قال العلماء ومنهم صاحب الأزهار للمذهب الهادي ونفى صحة القول بأن هذه الكلمة قد تكون طلاقاً مع نية الطلاق شيخ الإسلام الشوكاني وقال لا ينبغي أن تكون هذه اللفظة من كنايات الطلاق مع كون القرآن قد سمّاها زوراً .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55723

هل يجزئ صوم عرفة عن الكفارات؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55767

التحايل والإكراه في النذور

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
61469

جمع كفارة أكثر من يمين في وجبة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56357

الذبح لأصحاب القبور

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61134

مداعبة الأمة قبل الاستبراء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61183

معنى قتل العمد غير العدوان

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65175

جهل أن غداً شهر رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
62033

النقاب يضايقنى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64348

مات عن: بنت وزجة وأخت لأب وأخ لأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع