خروج البنت من الميراث
السؤال :
امرأة متوفي عنها زوجها ولديه بيت شرعي تسكن به هي وعيالها وراتب زوجها شهري يقدر _16 ألف_ ريال.|أولاً:- كم الحد الشرعي للأبويين من الراتب؟|ثانيا:- هل يجوز إخراجها من بيت زوجها الشرعي من قبل عمّها أو أولاده بسبب ماء؟|ثالثا:- هل يجوز أن توكّل من تريد من أخوتها ؟
الإجابة
أما بالنسبة للبيت الذي خلّفه الزوج فللأبويين_ الثلث_ ،لكل واحد منهما السُدس،والباقي _الثلثان_ للزوجة وأولادها ، للزوجة_ الثُمن_ ،والباقي للأولاد ،وعليه فلا يجوز إخراجها من البيت إلا إذا تصالح الورثة على قسمته القسمة الشرعيّة بحسب الميراث ،وبالنسبة للراتب فالذي يظهر لنا أنه هبة من الدولة يستحقّه من سمّته بشروطها ولا يُعد ميراثاً وأما بالنسبة لتوكيل المرأة لأحد أخوتها فجائز والله أعلم.
2021-11-20 09:42:24