0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
خروج المعتدة المطلقة طلاق رجعي من بيتها
السؤال :
الزوجة التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا هل يجوز لها أن تخرج من البيت وهي في العدة ؟
الإجابة
&إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وجبت لها النفقة والسكنى لأنها في معنى الزوجة بدليل: أنه يلحقها الطلاق ويتوارثان، ولا يجوز للمعتدة أن تخرج من مسكنها الذي وجبت عليها فيه العدة من غير عذر؛ لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}.&ولا يجوز للزوج مساكنة المعتدة في الدار التي تعتد فيها ومداخلتها لأنه يؤدي إلى الخلوة وخلوته بها كخلوة الأجنبية، ومن وجبت نفقتها كرجعية فلا تخرج إلا بإذن، قال في كتاب البيان عند الشافعية: (فإن كان الطلاق رجعيا فإنها في حكم الزوجات، فإن أذن لها الزوج بالخروج.. جاز لها الخروج، وإن لم يأذن لها.. لم يجز لها الخروج).
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى العدة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68177

نقل المعتدة لبيت لبيت أخيها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68161

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في يوم السبوع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
65612

خروج المرأة المعتدة لصلاة التهجد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66672

مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68119

خروج المرأة في أيام العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
68244

سبب نهي الرسول عن الضرب في الوجه

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع