خطبة الفتاة ولها أخوة من أبيها وأخوة من أمها
السؤال :
س:تقدم رجل لخطبة فتاة ولها أخوة من أبيها وأخوة من أمها فحدث بينهم خلاف من أجل مهرها وشرطها ونتيجة لهذا الخلاف فقد امتنعوا عن زواجها ما قول العلماء في ذلك ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن على الأولياء تزويج من خطبت إليهم هذه الفتاة إذا كان الخاطب الطالب منهم الزواج مرضياً في دينه وأمانته وخلقه وقد رضيت به المخطوبة العاقلة البالغة زوجاً لها فلا يجوز لهم أن يعوقوها عن الزواج ويعضلوها ويمتنعوا عن العقد لها مهما كانت راضية وكان الخاطب كفواً في دينه وخلقه وإذا عضلوها في هذه الحالة فهم آثمون لأنهم خالفوا أمر الرسول ﷺ بتزويج من جاء خاطباً وكان مرضياً في دينه وخلقه حيث قال (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ( ) سواء كان عضلهم بسبب أنهم يريدون مهراً كثيراً أم لأي سبب من الأسباب التي تعرقل إجراء عقد النكاح وليس سبباً شرعياً مسوغاً لترك العقد كما أن مطالبة الخاطب بمهر زائد على القدر الذي لا يقدر على الزيادة عليه لا يجوز لأن المطالبة به يكون سبباً لحرمان الشباب من الزواج الذكور منهم والإناث وسبب في حرمان الشباب قد يؤدي إلى الانحراف لا سمح الله انحرافاً تكون عاقبته وخيمة ونتيجته سيئة قد اختلفوا فالولاية لأخواتها لأب لأنهم أقرب العصبة ويعقد بها أحدهم مهما كانت راضية .
2021-08-22 11:56:49